الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

6

الأخبار الدخيلة

* ( ملحق الفصل الثالث من الباب الاوّل ) * * ( الاخبار الّتى وقع فيها التحريف بشهادة السياق ) * * ( وباقي الأخبار بل الكتاب ) * منها : ما رواه التّهذيب في 6 من أخبار باب أنفاله : « عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول - وسئل عن الأنفال - فقال : كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها ، فهي نفل للّه عزّ وجلّ ، نصفها يقسم بين النّاس ، ونصفها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فهو للإمام » . فقال أوّلا : « فهي نفل للّه عزّ وجلّ » ثمّ قال : « نصفها يقسم بين النّاس » وهو تضادّ . ورواه العيّاشيّ في 4 من أخبار تفسير سورة الأنفال « عن حريز عنه عليه السّلام : سألته - أو سئل - عن الأنفال فقال : كلّ قرية تهلك أهلها ، أو انجلوا عنها ، فهي نفل ، نصفها يقسم بين النّاس ، ونصفها للرسول صلّى اللّه عليه وآله . ولا بدّ أنّه سقط منهما بعد جملة « فهي نفل للّه » « ولو أعطاها الرّسول النّاس بالنّصف » يشهد له ما رواه التّهذيب في آخر باب تمييز أهل خمسه « عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا - رفع الحديث - قال : الخمس من خمسة - إلى أن قال - وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلّا أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النّصف أو الثلث أو ما كان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلّا ما أعطاه هو منه » . وإن كان هذا الخبر أيضا لا يخلو من تحريفات آخر سينبّه عليها إن شاء اللّه . وقال الكلينيّ في أوّل باب فيئه وأنفاله في آخر كتاب حجّته في جملة كلام له : « وأمّا الأنفال فليس هذه سبيلها ، كان للرّسول صلّى اللّه عليه وآله خاصّة - إلى أن قال - وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز ، هي للإمام خاصّة ، فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام ، فلهم أربعة أخماس ، وللإمام خمس - الخ » . وإن أبيت عن كونه تحريفا ، وكون خبر أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا